للتحميل : قواعد الأصول ومعاقد الفصول
وهو مختصر كتاب تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل
لصفي الدّين الحنبلي (ت 739)

رابط تحميل الكتاب

اضغط  icon Qawaied al-Fusul-al-Hanbli.zip (39.42 KB)  هنا
بسم الله الرحمن الرحيم
ترجمة المؤلف
هو الإمام العلاّمة عبد المؤمن بن عبد الحقّ، صفي الدّين أبو الفضائل البغدادي، الفقيه الفرضيّ الأصوليّ الحنبليّ.
نشأ في بيئة علميّة فأقبل على العلم بكليّته؛ قراءة وكتابة وتصنيفاً، وارتحل من أجله إلى الشام والحجاز ومصر.
تفقّه على جمع من العلماء، وبزّ أقرانه، بل أصبح -كما يقول الحافظ ابن حجر-: شيخ العراق على الإطلاق.
وصنف تصانيف باهرة؛ في الفقه والأصول والجدل والحساب والفرائض والوصايا والتاريخ والحديث والطب.
توفي -رحمه الله تعالى- ببغداد، سنة تسع وثلاثين وسبع مئة.
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله ، المؤيد في أقواله وأفعاله ، وعلى جميع صحبه وآله . وبعد:
فهذه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) من كتابي المسمى بـ(تحقيق الأمل) مجردة من الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين، وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين.
(أصول الفقه) : معرفة دلائل الفقه إجمالاً ، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ، وهو المجتهد .
و(الفقه) لغة : الفهم .
واصطلاحاً : معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد .
و (الأصل) : ما ينبني عليه غيره .
فأصول الفقه : أدلَّته .
والغرض منه : معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس .
وذلك ثلاثة أبواب :
الباب الأول
في الحكم ولوازمه
(الحكم) : قيل فيه حدود ، أسلمها من النقض والاضطراب : أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقاً أو استنباطاً . و (الحاكم) : هو الله سبحانه لا حاكم سواه .
والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به . (والمحكوم عليه) : هو المكلف .
والأحكام قسمان :
(تكليفية) وهي خمسة :
(واجب) يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك ، وينقسم :
من حيث الفعل : إلى (معيَّن) لا يقوم غيره مقامه ، كالصلاة والصوم ونحوهما ، وإلى (مُبْهَمٍ في أقسام محصورة) يجزئ واحد منها كخصال الكفارة .
ومن حيث الوقت : إلى (مُضَيَّق) وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله ، كصوم رمضان ، وإلى (مُوَسَّع) وهو ما كان وقته المعيَّن يزيد على فعله ، كالصلاة والحج ، فه مُخيَّر في الإتيان به في أحد أجزائه. فلو أخَّر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصِ ، لجواز التأخير ، بخلاف ما بعده .
ومن حيث الفاعل : إلى (فرض عين) وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ، كالعبادات الخمس ، و(فرض كفاية) وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة ، كالعيد والجنازة . والغرض منه وجود الفعل في الجملة ، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض .
وما لا يتم الواجب إلا به : إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه .
فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرّجاً عن مواقعة الحرام ، فلو وطئ واحدة أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعاً للحرام باطناً ، لكن ظاهراً لفعل ما ليس له .
و (مندوب) : وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك ، وبمعناه (المستحب) و (السنة) : وهي الطريقة والسيرة ، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط ، و(النفل) وهو الزيادة على الواجب ، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجباً ، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميّز . وخالفه أبو الخطاب . والفضيلة والأفضل كالمندوب .
و (محظور) : وهو لغة الممنوع ، و (الحرام) بمعناه ، وهو ضد الواجب : ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه . فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجباً وحراماً كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه ، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة ، فسماه أبو حنيفة فاسداً ، وعندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول ، لآن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ، ولذلك بطلت ، أوْ لا إلى أحد منهما كلبس الحرير ، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح .
و (مكروه) وهو ضد المندوب : ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله ، كالمنهي عنه نهي تنـزيه.
و (مباح) ، و(الجائز) و(الحلال) بمعناه : وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب .
وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع ، فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة ، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته ، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر ، وتوقف الجزري والأكثرون.
و (وضعيةٌ) ، وهي أربعة :
أحدها : (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان : (علة) إما عقلية ، كالكسر للانكسار ، أو شرعية ، قيل : إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ، وقيل : الباعث له على إتيانه، وهذا أولى .
و (سبب) ، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية ، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت ، وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول ، وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص ، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب .
ومن توابعهما (الشرط) وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم ، أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا ، فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده . وهو عقلي كالحياة للعلم ، ولغوي كالمقترن بحروفه ،وشرعي كالطهارة للصلاة .  و (المانع) عكسه ، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه ، فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب ، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص . ثم قيل : هما جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع ، وليس بشيء .
الثاني : (الصحيح) وهو لغة المستقيم . واصطلاحاً في العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء . وعند المتكلمين : ما وافق الأمر . وفي العقود : ما أفاد حكمه المقصود منه .
و (الفاسد) لغة : المختل . واصطلاحاً : ما ليس بصحيح، ومثله (الباطل) ، وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنه بوصفه ، والباطل ما منع بهما ، وهو اصطلاح . و(النفوذ) لغة : المجاوزة ، واصطلاحاً : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه ، وقيل كالصحيح .
و (الأداء) فعل الشيء في وقته ، و (الإعادة) فعله ثانياً لخلل أو غيره ، و (القضاء) فعله بعد خروج وقته ، وقيل : إلا صوم الحائض بعد رمضان ، وليس بشيء .
الثالث (المنعقد) وأصله الالتفاف ، واصطلاحاً : إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول ، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول ، وأصل اللزوم الثبوت ، و(اللازم) : ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده ، و(الجائز) : ما لا يمتنع . و(الحسن) : ما لفاعله أن يفعله ، و(القبيح) : ما ليس له .
الرابع (العزيمة والرخصة) ، وأصل العزيمة القصد المؤكد ، والرخصة السهولة . واصطلاحاً : العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي . والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر ، وقيل : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح كتيمم المريض لمرضه ، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر ، لوجود الماء وخبث المحل ، والعرايا من صور المزابنة .
الباب الثاني
في الأدلة


thumb qr1 
 
thumb qr2
 

إحصاءات

عدد الزيارات
16432626
مواقع التواصل الاجتماعية
FacebookTwitterLinkedinRSS Feed

صور متنوعة